الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
17
هداية العباد
الانتفاع بها كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة ينتفع بها للحمل والركوب ونحو ذلك ; ، فان كانت اعارتها واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصة من منافعها يجب التعرض لها واختص حلية الانتفاع للمستعير بما خصصه المعير ، وان كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم ، بأن يقول " أعرتك هذه الدابة مثلا لأجل ان تنتفع بها كل انتفاع مباح يحصل منها " كما أنه يجوز اطلاق العارية بأن يقول " أعرتك هذه الدابة " فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر ; الانتفاعات المباحة المتعلقة بها . نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلى بعض الأعيان خفاءاً لا يندرج في الاطلاق ، ففي مثله لابد من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه ، وذلك كالدفن فإنه وان كان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء والزرع والغرس ومع ذلك لو أعيرت الأرض إعارة مطلقة لا يعمه الاطلاق . مسألة 9 - العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير الرجوع متي شاء كما أن للمستعير الرد متي شاء . نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن لم يجز للمعير بعد الدفن الرجوع عن الإعارة ونبش القبر وقلع الميت على الأصح ، وأما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضعه في القبر قبل مواراته ، وليس على المعير أجرة الحفظ ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن ، كما أنه ليس على ولي الميت طم الحفر بعدما كان باذن من المعير . مسألة 10 - تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه . مسألة 11 - يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير ، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كانت أدني وأقل ضرراً على المعير ، وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره دابة للحمل لا